الثالثة: عدم وجوب قيام الليل، وهو إجماع في حق الأمة وكذا في حق سيدنا رسول الله ﷺ على الأصح (¬٢)، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله وقدره.
الرابعة: عدم وجوب الوتر (¬٣) والعيدين (¬٤)، وهذا مذهب الجمهور فيهما.
وقال أبو حنيفة وطائفة: الوتر واجب (¬٥). وقال الإصطخري من الشافعية: صلاة العيد فرض كفاية (¬٦).
الخامسة: عدم وجوب صوم عاشوراء وغيره سوى رمضان (¬٧)، وهذا مجمع عليه الآن، وكان فيه خلاف في صوم عاشوراء قبل رمضان، فقال أبو حنيفة وبعض أصحابنا: كان فرضًا. وقال أكثر أصحابنا: كان ندبًا.
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 138 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1212)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.