Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 142

  1. ٢ - كتاب الإيمان
  2. ٣٤ - باب الزكاة من الإسلام

وفي الجمع بين هذا وقوله ﷺ: "من كان حالفًا فليحلف بالله" (¬١)، وقوله: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" (¬٢) أوجه:

أصحها: أن هذا ليس حلفًا إنما هي كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المخلوف به ومضاهاته به الله تعالى.

ثانيها: أنه يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى. وهو بعيد؛ لأنه (ادعاءٌ للنسخ) (¬٣) ولا يصار إليه إلا إذا تعذر التأويل وعلمنا التاريخ كما تقرر في فن الأصول وليس هنا واحدًا منهما.

ثالثها: أنه على حذف مضاف أي: ورب أبيه، فأضمر ذَلِكَ فيه. قَالَ البيهقي في "سننه": وغيره لا يُضمِر، بل يذهب فيه (¬٤). وسمعت بعض مشيختنا يجيب بجوابين آخرين:

أحدهما: أنه يحتمل أن يكون الحديث: أفلح والله. فقصر الكاتب اللامين فصارت: وأبيه.

ثانيهما: خصوصية ذَلِكَ بالشارع دون غيره، وهذِه دعوى لا برهان عليها، وأغرب القرافي حيث قَالَ: هذِه اللفظة وهي: "وأبيه" اختلف في

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 142 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.