Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 152

  1. ٢ - كتاب الإيمان
  2. ٣٥ - باب اتباع الجنائز من الإيمان

السادسة: قد يستدل بلفظ الاتباع من يرى أن المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها، وهو مذهب أبي حنيفة (¬١)، والجمهور على خلافه، وبه قَالَ باقي الأئمة الأربعة (¬٢)، وقال الثوري وطائفة: هما سواء (¬٣).

ولا فرق عندنا بين الراكب والماشي، خلافًا للثوري، حيث قَالَ: إن الراكب يكون خلفها (¬٤). وتبعه الرافعي في "شرح المسند" (¬٥)، وكانه قلد الخطابي؛ فإنه كذا ادعى (¬٦).

وفيه حديث صححه الحاكم على شرط البخاري من حديث المغيرة بن شعبة (¬٧)، وقال به من المالكية أيضًا أبو مصعب (¬٨).

السابعة: الحديث دالٌّ على أن الثواب المذكور إنما يحصل لمن تبعها إيمانًا واحتسابًا، فإنّ حضورها على ثلاثة أقسام: احتساب، ومكافاة، ومخافة.

والأول: هو الذي يجازى عليه الأجر ويحط الوزر، والثاني: لا يبعد ذَلِكَ في حقه، والثالث: الله أعلم بما فيه.

الثامنة: إنما كان الجزاء بالقيراط دون غيره؛ لأنه أقلُّ مقابلٍ عادةً، وإنما خص بأُحُدٍ؛ لأنه أعظم جبال المدينة، والشارع كان يحبه وهو يحبه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 152 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.