Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 164

  1. ٢ - كتاب الإيمان
  2. ٣٦ - باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر

﴿جَنَّتَانِ (٤٦)﴾ [الرحمن: ٤٦] وقال: ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩] ونظائره كثيرة. والسب في اللغة: الشتم والتكلم في العرض بما يعيبه (¬١). والفسق: الخروج لغة، وشرعًا: الخروج عن الطاعة (¬٢).

وقوله: ("وقتاله كفر") لابد من تأويله فإن قتاله بغير حق لا يخرجه عن الملة عند أهل الحق ولا يكفر به، وفيه أقوال:

أصحها: أن المراد به (كفران) (¬٣) الحقوق، فإن للمسلم حقوقًا على أخيه كما تظاهرت به الأحاديث الصحيحة منها: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" (¬٤) الحديث. فإذا قاتله فقد كفر تلك الحقوق.

ثانيها: أن المراد به: من استحله (من غير) (¬٥) موجب ولا تأويل.

أشار إليه الخطابي (¬٦) وهو محتمل على بُعد، والأصح الأول وبه يحصل الزجر عن انتهاك حرمات المسلمين فهو أكثر فائدة.

ثالثها: أنه شابه فعل الكفار.

رابعها: أن المراد بالمقاتلة: المشادة والتناول باليد والتطاول عليه.

قَالَ ابن بطال: العرب تسمي المشادة: المقاتلة. كما قَالَ ﷺ في المار

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 164 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.