Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 21, halaman 237

  1. ٦٤ - كتاب المغازي
  2. ٢٩ - باب غزوة الخندق وهي الأحزاب

سلف في الصلاة، في باب: من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، وفي باب: قضاء الصلوات الأولى فالأولى، وباب: الصلاة عند مناهضة الحصون (¬١).

ويوم الخندق المراد به: وقته. قال الداودي: يعني: عامه. والعرب تقول: يوم كذا؛ لحرب كانت بينهم يسمونها باليوم. وفيه حجة للجمهور أن الوسطى العصر.

وقال الشافعي ومالك: الصبح. واعتذر بعضهم بأن العصر والوسطى ذلك اليوم؛ لأنه شغل عن ثلاث صلوات وسطهن العصر.

والمسألة مفردة بالتأليف (¬٢)، وفيها نحو عشرين قولاً.

وفيه البداءة بالمنسية قبل الحاضرة، إذا قلنا: إن المغرب له وقت واحد، فإن قلنا: لها وقتان، فأولى.

والعامد كالناسي، ولا عبرة بخلاف ابن حزم فيه، وشذوذ بعض التابعين أيضًا.

وإنما أخر؛ لأنه لم تنزل صلاة الخوف إذ ذاك.

الحديث السادس عشر:

حديث جابر ﵁: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الأَحْزَابِ: "مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَر القَوْمِ؟ ". فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا .. الحديث.

وقد سلف في الجهاد في باب: فضل الطليعة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 21، ص 237 (SanadKitab #13252, hlm. urut 12593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.