Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 21, halaman 324

  1. ٦٤ - كتاب المغازي
  2. ٣٥ - باب غزوة الحديبية

عاقد على الرد إن جاء مسلمًا ينفذ عقده في الرجال دون النساء.

وفيه أيضًا: مصالحة المشركين على غير مال يؤخذ منهم، وذلك جائز إذا كان بالمسلمين ضعف، واختلف هل يجوز صلحهم إلى أكثر من عشر سنين، فقال بعضهم: إذا رآه الإمام، وقالت طائفة: لا يجاوز ذلك لما في أبي داود أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين (¬١)، وفي غيره سنتين، ذكره ابن عقبة وغيره.

وفيه أيضًا: الصلح على رد المسلم إلى دار الكفر، وهو منسوخ عند أبي حنيفة بحديث سرية خالد حين وجهه ﷺ إلى خثعم وفيهم ناس مسلمون واعتصموا بالسجود فقتلهم خالد فوداهم رسول الله ﷺ نصف الدية وقال: "أنا بريء من مسلم أقام بين مشركين" (¬٢) وقال فقهاء الحجاز: هو جائز ولكن للإمام الأعظم لا لمن دونه.

وفيه أيضًا: نسخ السنة بالقرآن على أحد القولين: فإن هذا العهد كان يقتضي ألا يأتيه مسلم إلا رده، فنسخ الله ذلك في النساء خاصة حيث قال: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ الممتحنة: ١٠] عملاً بقوله: لا يأتيك منا أحد. وهو متضمن النساء أيضًا، وإن وردت في رواية

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 21، ص 324 (SanadKitab #13252, hlm. urut 12680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.