Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 21, halaman 446

  1. ٦٤ - كتاب المغازي
  2. ٥١ - باب

اللهم إني ناشد محمدًا … حلف أبينا وأبيه الأتلدا

مات أبو شريح بالمدينة سنة ثمان وستين.

قال الداودي: وتأويل عمرو ليس بشيء، أي: في قوله: (إن الحرم لا يعيذ عاصيًا) إلى آخره، وأكثر ما يجوز أن يجعل بمكة من الحرب، إذا أُرِيدَ بها أحد أن يدفع عن نفسه، كما جعل ابن الزبير ﵁ أو يكون الملحد من أراد ظلمه.

ووقع في "السير" لابن إسحاق: عمرو بن الزبير بدل عمرو بن سعيد (¬١)، والصواب ما في "الصحيح"، والوهم فيه من دون ابن إسحاق، فقد رواه يونس بن بكير عنه على الصواب، وقد سلف هناك اختلاف العلماء في الاستعاذة في الحرم، وعندنا وعند مالك: نعم (¬٢)، وخالف أبو حنيفة، وقيل: إن قتل في الحرم استعيذ منه، وإلا فلا (¬٣). وجه الأول قصة ابن خطل وغيره.

الحديث الرابع: حديث جابر ﵁، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر".

وقد سلف في البيع (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 21، ص 446 (SanadKitab #13252, hlm. urut 12802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.