Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 21, halaman 512

  1. ٦٤ - كتاب المغازي
  2. ٦٠ - [باب] بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع

وأما الفسخ فإن كان محفوظًا فهو خاص، وكذلك نهى عنه عمر وضرب عليه، وكان يستحب ترك القران؛ ليأتي بعملين فيكون أعظم لأجره، فحمل عليه قوم أنه كان ينهى عن التمتع، وليس كذلك، ويدل على صحة ذلك قوله: إن نأخذ بكتاب الله فقد أمر بالتمام، وإن نأخذ بفعل رسول الله ﷺ فلم يحل حتى نحر الهدي (¬١). فإنما نهى أن يفسخ الحج في العمرة.

الحديث الخامس:

حديث أبي معبد مولى ابن عباس -واسمه نافذ، مات سنة أربع ومائة- عَنِ ابن عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ .. الحديث، وفيه: "فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوك بِذَلِكَ .. " إلى آخره.

سلف في الزكاة في موضعين (¬٢).

ثم قال: (قال أبو عبد الله: طوعت: طاعت، وأطاعت لغة، طِعْتُ وطُعْتُ وأَطَعْتُ).

وقوله: "أطاعوا" ذكره ابن التين بلفظ "طاعوا بذلك" أي: انقادوا لك بذلك، يقال: هو طوعه إذا انقاد له، فإذا مضى لأمره فقد أطاعه، وإذا وافقه فقد طاوعه.

وفيه: أن الإمام يتولى أخذ الزكاة وأن من وجبت عليه الزكاة

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 21، ص 512 (SanadKitab #13252, hlm. urut 12868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.