Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 21, halaman 611

  1. ٦٤ - كتاب المغازي
  2. ٨٢ - [باب] كتاب النبي ﷺ إلى كسرى وقيصر

ثانيها:

حديث الحسن عن أبي بكرة قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَيَّامَ الجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرى قَالَ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأة".:

ثالثها:

حديث الزهري: عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أذكرني خَرَجْتُ مَعَ الغِلْمَانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ نتَلَقَّىَ رَسُولَ اللهِ ﷺ. وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً مَعَ الصِّبْيَانِ.

وفي لفظ: إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك، وهذا سلف في الجهاد والأول أيضًا (¬١)، وكسرى بكسر الكاف وفتحها فارسي، وهرقل ملك الروم كما سلف أول الإيمان (¬٢)، ودعاؤه لا شك في إجابته.

قيل: هلك منهم عندها أربعة عشر في سنة حتى ملكوا أمرهم امرأة، وفيه أنها لا تكون إمامًا ولا حاكمًا لنقصها، وإن كان قد يتأتى منها التنفيذ، وجوز ابن جرير أن تكون حاكما (¬٣) وحكاه ابن خويز منداد عن مالك، وقال أبو حنيفة: تكون حاكما في كل أمر تجوز فيه شهادة النساء (¬٤)، واستنبط منه الخطابي أن المرأة لا تلى النكاح لنفسها ولا لغيرها، والعامل في قوله: (أيام الجمل) بمعنى لأسمعتها؛ لأن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 21، ص 611 (SanadKitab #13252, hlm. urut 12967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.