٢ - باب ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧]
٤٤٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا قَالَ الإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] فَقُولُوا: آمِينَ. فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَة؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". [انظر: ٧٨٠ - مسلم: ٤١٠ - فتح: ٨/ ١٥٩]
ذكر فيه حديث أَبِيِ هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النبي ﷺ قَالَ: "إِذَا قَالَ الإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] فَقُولُوا: آمِينَ. فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلَائِكَةِ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
هذا الحديث سلف في: الصلاة سندًا ومتنًا وزيادة متابعة، وقد أسلفنا هناك خلافًا في تأمين الإمام عن مالك، والمشهور عنه المنع. وفي آمين خمس لغات سلفت، أفصحها وأشهرها المد مع التخفيف.
قال ابن درستويه: ولم يروه أحد عن رسول الله ﷺ إلا كذلك. وفي "صحيح ابن حبان" من حديث عدي بن حاتم رفعه: "اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال" (¬١) (¬٢) وأخرجه الطبري عن رجل له صحبة، وكذا قاله ابن عباس وجماعة (¬٣).