فائدة:
أصل القصاص المماثلة والمساواة.
قوله: (﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٨] قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ). وقال قتادة: يقتل ولا تؤخذ منه الدية (¬١).
ثم ذكر حديث الرُبَيِّع، وقد سلف في: الصلح، ويأتي في: الديات (¬٢)، وفي سورة المائدة (¬٣).
وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه (¬٤).
وهو دال على جواز أخذ الدية في العمد، وذكر عبد بن حميد عن علي ﵁: كان الرجل في الجاهلية إذا قتل قتيلًا جاء قومه يصالحون بالدية فيجيء القاتل وقد أمن على نفسهِ فيعمد ولي المقتول فيقتله، ثم يطرح إليهم الدية (¬٥).
واختلف العلماء فيمن قتل بعد أخذها على قولين: أحدهما أنه كمن قتل ابتداء إن شاء قتله وإن شاء عفا عنه وعذابه في الآخرة، وهو قول جماعة منهم مالك والشافعي (¬٦).
والثاني: عذابه القتل ولا يمكِّن الحاكم الولي من العفو، قاله قتادة وعكرمة والسدي (¬٧) وغيرهم.