Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 22, halaman 68

  1. ٦٥ - كتاب التفسير
  2. (٢) سورة البقرة
  3. ٢٣ - [باب] قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ إلى قوله: ﴿عذاب أليم﴾ [البقرة: ١٧٨]

فائدة:

أصل القصاص المماثلة والمساواة.

قوله: (﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٨] قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ). وقال قتادة: يقتل ولا تؤخذ منه الدية (¬١).

ثم ذكر حديث الرُبَيِّع، وقد سلف في: الصلح، ويأتي في: الديات (¬٢)، وفي سورة المائدة (¬٣).

وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه (¬٤).

وهو دال على جواز أخذ الدية في العمد، وذكر عبد بن حميد عن علي ﵁: كان الرجل في الجاهلية إذا قتل قتيلًا جاء قومه يصالحون بالدية فيجيء القاتل وقد أمن على نفسهِ فيعمد ولي المقتول فيقتله، ثم يطرح إليهم الدية (¬٥).

واختلف العلماء فيمن قتل بعد أخذها على قولين: أحدهما أنه كمن قتل ابتداء إن شاء قتله وإن شاء عفا عنه وعذابه في الآخرة، وهو قول جماعة منهم مالك والشافعي (¬٦).

والثاني: عذابه القتل ولا يمكِّن الحاكم الولي من العفو، قاله قتادة وعكرمة والسدي (¬٧) وغيرهم.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 22، ص 68 (SanadKitab #13252, hlm. urut 13061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.