Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 22, halaman 86

  1. ٦٥ - كتاب التفسير
  2. (٢) سورة البقرة
  3. ٣٣ - [باب] قوله: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾ [البقرة: ١٩٦]

٣٣ - [باب] قوله: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦]

٤٥١٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄ قَالَ: أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ. [انظر: ١٥٧١ - مسلم: ١٢٢٦ - فتح: ٨/ ١٨٦]

ذكر فيه حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أُنْزِلَتْ اَيَةُ المُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْاَنٌ يُحَرّمُهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأيِهِ مَا شَاءَ.

قال محمد: يقال: إنه عمر ﵁ (¬١).

تقدم ذلك في الحج (¬٢)، قال ابن التين: وقوله: (قال رجل برأيه ما شاء) غير بيِّنٍ؛ لأن عمر إنما كان نهى عن فسخ الحج ولم يخالف كتاب الله ولا سنة نبيه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 22، ص 86 (SanadKitab #13252, hlm. urut 13079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.