Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 22, halaman 196

  1. ٦٥ - كتاب التفسير
  2. (٤) ومن سورة النساء
  3. ١ - [باب] قول الله ﷿: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ [النساء: ٣]

وقد ذهب بعض أهل الظاهر إلى إباحة الجمع بين ثماني عشرة تمسكًا بأن العدد في تلك الصيغ يفيد التكرار، وهو عجيب، وقد وافق ابن حزم الجمهور فقال في كتابه: لا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة إماءً وحرائر، أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء. ولم يذكر فيه خلافًا، واستدل بحديث غيلان السالف، فإن قيل: إن معمرًا أخطأ فيه فأسنده.

قلنا: من ادعى ذلك فعليه البرهان، وهو ثقة مأمون.

قال: وإن لم يختلف في عدم جواز أكثر من ذلك أحد من أهل الإسلام، وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام (¬١).

واستدل بعض المالكية بمطلق هذِه الآية استواء الحر بالعبد في ذلك، وهو المشهور عن مالك كما قاله ابن رشد (¬٢)، وهو قول ابن حزم (¬٣)، وأباه أبو حنيفة والشافعي فاقتصرا على اثنتين (¬٤).

(ص): ((قوامًا) قوامكم من معايشكم).

أسنده ابن أبي حاتم عن ابن عباس (¬٥)، قرأه ابن عمر بكسر القاف، وعيسى بن عمر بفتحها (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 22، ص 196 (SanadKitab #13252, hlm. urut 13189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.