Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 22, halaman 215

  1. ٦٥ - كتاب التفسير
  2. (٤) ومن سورة النساء
  3. ٦ - [باب] قوله: ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن﴾ الآية [النساء: ١٩]

وقوله: (النِّحلة: المهر)، قيل: يعني به: الأزواج، ويروى: أن الولي كان يأخذ الصداق لنفسه، فأمره الله بالدفع إلى النساء:. وقيل: كان يجعل البضع صداقًا فنهوا عن ذلك، وقيل: ﴿نِحْلَةً﴾: دينًا، وقيل: فرضًا مسمى (¬١)، وقال المبرد: معنى ﴿نِحْلَةً﴾: أنه كان يجوز أن لا يعطي من ذلك شيئا ففرض الله إياه، وقيل: لا يكون نحلة إلا ما طابت به النفس، فأما ما أكره فلا يكون نحلة.

واعترض الإسماعيلي فقال: قوله: ﴿نِحْلَةً﴾ إن كان هذا التفسير من قول أبى عبد الله ففيه نظر، وقد قيل في ذلك غير وجه، ولعل ذكر أقربها منها نحلة، أي: يعطونها على غير عوض من مال يكنز منه لهن في ذلك. قال: وقيل: ﴿نِحْلَةً﴾: ينحلونها، أي: إيتائهن الصداق ما التزمتم أن تدينوا به وتعتقدوه نحلة.

قلت: هذا التفسير من قول ابن عباس، كما أسنده أبو محمد الرازي في "تفسيره" من حديث علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: النحلة: المهر (¬٢).

وقال (أبو عبيدة) (¬٣) فى "المجاز": نحلة: عن طيب نفس بالفريضة التي جعل الله لهم (¬٤).

وقال الزجاج عن بعضهم: هو من الله لهن نحلة أن جعل على الرجال الصداق، ولم يجعل على المرأة شيئًا في الغرم (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 22، ص 215 (SanadKitab #13252, hlm. urut 13208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.