Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 22, halaman 217

  1. ٦٥ - كتاب التفسير
  2. (٤) ومن سورة النساء
  3. ٦ - [باب] قوله: ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن﴾ الآية [النساء: ١٩]

آبائهم، فأتين رسول الله ﷺ فقلن: يا رسول الله، لم يدخلوا بنا، وما أنفقوا علينا، فنزلت. قال مقاتل: ثم انقطع الكلام.

ثم قال: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ كان الرجل يضر بامرأته لتفتدي منه، ولا حاجة له فيها، يقول: لا تحبسوهن ﴿لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ من المهر ثم استثنى ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ﴾ يعني: العصيان البين، وهو النشوز (¬١)، وقال عكرمة والحسن العُرني: كان الرجل يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صدقتها، فنهوا عن ذلك، وعن أبي مجلز: كان ذلك في الأنصار. وعن عطاء: كان أهل الجاهلية يحبسون المرأة على الصبي يكون فيهم. وعن مجاهد: كان ابنه الأكبر الذي ليس ابنها أحق بها، أو ينكحها غيره. وعن الزهري وأبي مجلز: كان هذا في حي من الأنصار، كان الرجل إذا توفي وخلف امرأة ألقى عليها وليه رداءً فلا تقدر أن تتزوج (¬٢).

قال غيرهما: ويتزوجها بغير مهر، وربما ضارها، فلا تقدر أن تتزوج حتى تفتدي منه، فنزلت. والمعنى: لا يحل لكم أن ترثوهن من أزواجهن، فتكونوا أزواجًا لهن. وقيل: لا تتزوجوهن لترثوهن كرهًا، فالمكروه العقد الموجب له. وقال السُّدِّي: كان الرجل يموت أبوه أو أخوه أو ابنه، ويترك زوجة، فإن سبق وارث البيت فألقى عليها ثوبه فهو أحق بها أن ينكحها بمهر صاحبه، أو ينكحها فيأخذ مهرها، فإن سبقت فذهبت إلى أهلها فهي أحق بنفسها.

وقال ابن زيد: كانت الوراثة في أهل يثرب، يموت الرجل، فيرث ابنهُ امرأةَ أبيه كما يرث أمه، لا تستطيع أن تمتنع، فإن كان صغيرًا حبست

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 22، ص 217 (SanadKitab #13252, hlm. urut 13210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.