وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه (¬١) (¬٢).
وفيه: أن القذف موجب للحد ولاعن (¬٣)، وبه قال مالك والشافعي (¬٤)، وقال أبو حنيفة: لا حد عليه وإن لم يلاعن حبس حتى يلاعن قال: لأنه ﵇ لم يجعل عليه حدًا، وهو وقت البيان، لكن قد بينه في حديث هلال، وهو الأول كما سلف، وإذا بين الشيء لا يلزمه تكراره (¬٥)، وجواب بعض المالكية فيما حكاه ابن التين: لم يحد؛ لأنه لم يطالب، ولأن شريكا كان ذميًا، وهو غير جيد؛ لأنه صحابي أحدي -كما سلف- فإسلامه متقدم على هذا بسنتين.
وإن قذفها ولم يسم الرجل قيل: يحد، فيه قولان للشافعي، والمنع هو قول مالك وأبي حنيفة (¬٦).
فصل:
وفيه:
وعظ الإمام وعرض التوبة على المذنبين.