Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 23, halaman 33

  1. ٦٥ - كتاب التفسير
  2. (٢٤) ومن سورة النور
  3. ٣ - [باب] قوله: ﴿ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين (٨)﴾ [النور: ٨]

وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه (¬١) (¬٢).

وفيه: أن القذف موجب للحد ولاعن (¬٣)، وبه قال مالك والشافعي (¬٤)، وقال أبو حنيفة: لا حد عليه وإن لم يلاعن حبس حتى يلاعن قال: لأنه ﵇ لم يجعل عليه حدًا، وهو وقت البيان، لكن قد بينه في حديث هلال، وهو الأول كما سلف، وإذا بين الشيء لا يلزمه تكراره (¬٥)، وجواب بعض المالكية فيما حكاه ابن التين: لم يحد؛ لأنه لم يطالب، ولأن شريكا كان ذميًا، وهو غير جيد؛ لأنه صحابي أحدي -كما سلف- فإسلامه متقدم على هذا بسنتين.

وإن قذفها ولم يسم الرجل قيل: يحد، فيه قولان للشافعي، والمنع هو قول مالك وأبي حنيفة (¬٦).

فصل:

وفيه:

وعظ الإمام وعرض التوبة على المذنبين.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 23، ص 33 (SanadKitab #13252, hlm. urut 13640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.