Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 23, halaman 119

  1. ٦٥ - كتاب التفسير
  2. (٣٣) ومن سورة الأحزاب
  3. ٥ - [باب] قوله: ﴿وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة﴾ الآية [الأحزاب: ٢٩]

وحاصل الخلاف: هل هو صريح أو كناية، ومذهب الأربعة والجمهور، -كما قاله النووي- أن من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقًا، ولا تقع به فرقة، وروي عن علي وزيد بن ثابت والحسن والليث: أن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة، سواء اختارت زوجها أم لا، وحكاه الخطابي وغيره من مذهب مالك، قال القاضي: لا يصح عنه (¬١). وقال ربيعة: يقع رجعيًّا وإن اختارت زوجها. وحكى الرازي الحنفي خلافًا عن السلف فيمن خير امرأته، فقال علي: إذا اختارت زوجها فواحدة رجعية، أو نفسها فبائنة. وعنه: لا شيء في الأول، وقال عمر (بن) (¬٢) عبد الله: لا شيء في الثاني، وقال زيد بن ثابت: في (أمرك بيدك) وإن اختارت نفسها رجعية.

وقال أبو حنيفة وصاحباه وزفر في الخيار: إن اختارت زوجها فلا شيء، أو نفسها فبائن إذا أراد الزوج الطلاق، ولا يكون ثلاثًا وإن نوى، وقال ابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري: إن اختارت زوجها فلا شيء أو نفسها فواحدة، وقال مالك في الخيار: إنه ثلاث إذا اختارت نفسها، وإن طلقت نفسها واحدة لم يقع شيء (¬٣)، وحكى سحنون عن أكثر أصحابهم أنها طلقة بائنة، وقيل: رجعية (¬٤).

قال ابن المنذر: قول عائشة- ﵂ (خيرنا رسول الله ﷺ فلم يعد ذلك علينا شيئًا) دال على اختيارها زوجها لم يكن طلاقًا،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 23، ص 119 (SanadKitab #13252, hlm. urut 13726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.