Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 23, halaman 127

  1. ٦٥ - كتاب التفسير
  2. (٣٣) ومن سورة الأحزاب
  3. ٧ - [باب]: قوله: ﴿ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء﴾ الآية [الأحزاب: ٥١]

وأما رواية محمد بن بشر فأخرجها من حديث أبي كريب، ثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر، عن هشام به. وأما رواية عبدة فأخرجها مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عنه، عن هشام به (¬١).

وقال السهيلي: اسمها غزية، وقيل: غزيلة (¬٢)، وقيل: إن الواهبة ليلى بنت الخطيم. وعند أبي عبيدة أن فاطمة بنت شريح وهبت نفسها له؛ فنزلت ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً﴾ وعند عبد بن حميد، عن الشعبي: وهبت امرأة من الأنصار نفسها له. وقوله للجونية: "هبي لي نفسك" إنما قاله لها وهي زوجه. أي: مكنيني، فليس مما نحن فيه.

الثانية:

اختلف في عقد النكاح بلفظ الهبة لغير سيدنا رسول الله ﷺ على قولين: أحدهما: صحته ولها ما سمي، وإلا فلها فرض مثلها، قاله أبو حنيفة وأصحابه (¬٣).

والثاني: لا، وذلك من خصائصه، وبه قال الشافعي ومالك، قال ابن القاسم: قال مالك: لا يحل ذلك لأحد بعد رسول الله ﷺ. وحكاه أبو عبيد، عن ابن المسيب قال: وبه قالت الأمة جميعها أن الهبة محرمة على البشر بعده؛ لقوله: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ثم روى بإسناد عن عطاء جوازها (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 23، ص 127 (SanadKitab #13252, hlm. urut 13734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.