Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 23, halaman 129

  1. ٦٥ - كتاب التفسير
  2. (٣٣) ومن سورة الأحزاب
  3. ٧ - [باب]: قوله: ﴿ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء﴾ الآية [الأحزاب: ٥١]

قال أصحابنا: وينعقد نكاحه بمعنى الهبة حتى لا يجب مهر ابتداء ولا انتهاء، وفي وجه غريب أنه يجب المهر، والذي خص به هو انعقاد نكاحه بلفظ الهبة دون معناها (¬١). وقال الماوردي مرة بسقوط المهر (¬٢)، وقال أخرى: اختلف أصحابنا فيمن لم يسم لها مهرًا في العقد، هل يلزمه لها مهر المثل؟ على وجهين. وجه المنع أن المقصود منه التوصل إلى ثواب الله تعالى (¬٣).

الثالثة:

أغرب الماوردي فحكى خلافًا عن العلماء: هل كانت عنده ﵇ امرأة موهوبة أم لا؟ من أجل اختلاف القراء في فتح (أن) وكسرها من قوله: ﴿إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا﴾ (¬٤) فعلى الثاني يكون شرطًا مستقبلًا، وعلى الأول يكون خبرًا عن ماض، قال: وعليه اختلف في من هي؟ فذكر بعض ما أسلفناه من الأقوال (¬٥).

فائدة تنعطف على التخيير:

هل كان يحرم عليه - عليه أفضل الصلاة والسلام - طلاق من اختارته؟ فيه وجهان لأصحابنا: أحدهما وبه قطع الماوردي (¬٦)، ونص عليه في "الأم": نعم كما يحرم إمساكها لو رغبت عنه، ومكافأة لهن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 23، ص 129 (SanadKitab #13252, hlm. urut 13736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.