قال مكحول: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله ﷺ (¬١)، فقد انعقد النكاح وتأخر المهر الذي هو التعليم.
فصل:
اعتذر بعض المالكية عن قوله: "التمس ولو خاتمًا من حديد" بأوجه: أحدها أن ذلك على جهة الإعياء والمبالغة كما قال: "تصدقوا لو بظلف محرق" (¬٢). وفي لفظ: "ولو فرسن شاة" (¬٣) وليسا مما ينتفع بهما ولا يتصدق بهما، لكن ذكر غير واحد أنهما كانوا يحرقونه ويستفونه ويشربون عليه الماء أيام المجاعة.
ثانيها: لعل الخاتم كان يساوي ربع دينار فصاعدًا؛ لأن الصواغ عندهم قليل.
ثالتها: التماسه له لم يكن ليكون كل الصداق بل شيء تعجله لها قبل الدخول. وهما بعيدان.
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 129 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14340)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.