Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 184

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١ - باب الترغيب في النكاح

التزويج أو التسري عند خوف العنت (¬١)، وهو وجه لنا (¬٢)، والآية خيرته بين النكاح والتسري في قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:: ٣] والتسري لا يجب بالاتفاق، ثم الآية قصدت لبيان أعداد النساء: فقط.

وقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢] هو أمر للأولياء بالإنكاح لا للأزواج به، والحكمة في النكاح الاختبار، والابتلاء، وكثرة النسل، والعفة وغير ذلك، وسيأتي أن خير هذِه الأمة أكثرها نساء (¬٣).

فصل:

وذكر البخاري أيضًا حديث عائشة ﵂ في قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا﴾ [النساء:٣] إلى آخره سلف في تفسير سورة النساء (¬٤).

وفيه من الفقه:

ما قاله مالك من صداق المثل والرد إليه فيما فسد صداقه ووقع الغبن في مقداره؛ لقولها: (من سنة صداقها)، فوجب أن يكون الصداق

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 184 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.