التزويج أو التسري عند خوف العنت (¬١)، وهو وجه لنا (¬٢)، والآية خيرته بين النكاح والتسري في قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:: ٣] والتسري لا يجب بالاتفاق، ثم الآية قصدت لبيان أعداد النساء: فقط.
وقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢] هو أمر للأولياء بالإنكاح لا للأزواج به، والحكمة في النكاح الاختبار، والابتلاء، وكثرة النسل، والعفة وغير ذلك، وسيأتي أن خير هذِه الأمة أكثرها نساء (¬٣).
فصل:
وذكر البخاري أيضًا حديث عائشة ﵂ في قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا﴾ [النساء:٣] إلى آخره سلف في تفسير سورة النساء (¬٤).
وفيه من الفقه:
ما قاله مالك من صداق المثل والرد إليه فيما فسد صداقه ووقع الغبن في مقداره؛ لقولها: (من سنة صداقها)، فوجب أن يكون الصداق