Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 200

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٨ - باب ما يكره من التبتل والخصاء.

البخاري عن أصبغ. ووصله الإسماعيلي فرواه عن القاسم، ثنا الرمادي، ثنا أصبغ به.

وأما ما وقع في كتاب الطرقي: أصبغ بن محمد فغير جيد؛ لأنا لا نعلم في البخاري شيخًا اسمه أصبغ بن محمد، بل ولا في باقي الستة (¬١)، وإنما هذا أصبغ بن الفرج وَرّاَق ابن وهب، وأخرجه النسائي من حديث أنس بن عياض، عن الأوزاعي، عن الزهري به.

وقال: الأوزاعي لم يسمعه من الزهري، وهو حديث صحيح (¬٢).

ثانيها:

العنت بالتحريك: الحمل على المكروه، وقد عنت يعنت، وأعنته غيره. فالعنت: الإثم، وقد عنت: اكتسب إثمًا، والعنت: الفجور والزنا وكل أمر شاق، ذكره فى "المنتهى" وفى "التهذيب": الإعنات: تكليف غير الطاقة (¬٣).

وقال ابن الأنباري: أصله التشديد.

ثالثها:

التبتل: الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى العبادة، وأصله القطع، ومنه فاطمة البتول، ومريم البتول؛ لانقطاعهما عن نساء زمانهما دينًا وفضلًا ورغبة في الآخرة، وصدقة بتلة. أي: منقطعة عن مالكها.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 200 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.