Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 217

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١١ - باب تزويج الصغار من الكبار

في المهد، كما حكاه ابن بطال (¬١)، إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال، وأحوالهن تختلف في ذلك على قدر خلقهن وطاقتهن، وكانت عائشة ﵂ حين تزوج بها ﵇ بنت ست سنين، وبنى بها بنت تسع سنين كما ذكره البخاري بعد هذا في إنكاح الرجل ولده الصغير (¬٢).

قال ابن المنذر: وفي هذا الحديث دليل على أن نهيه ﵇ عن إنكاح البكر حتى تستأذن، أنها البالغ التي لها إذن، إذ قد أجازت السنة أن يعقد الأب النكاح على الصغيرة التي لا إذن لها (¬٣).

واختلف العلماء في تزويج الأولياء غير الآباء اليتيمة الصغيرة، فقال ابن أبي ليلى ومالك والليث والثوري والشافعي وابن الماجشون وأحمد وأبو ثور: ليس لغير الآباء تزويج اليتيمة الصغيرة، فإن فعل فالنكاح باطل (¬٤).

وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال: يزوج الوصي الصغيرة دون الأولياء إذا كان وصي الأب (¬٥) (¬٦)، والجد عند الشافعي عند عدم الأب كالأب (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 217 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.