Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 249

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١٥ - باب الأكفاء في الدين

فصل:

اختلف العلماء في الأكفاء من هم، فقال مالك: الأكفاء في الدين دون غيرهم، والمسلمون بعضهم لبعض أكفاء، ويجوز أن يتزوج العربي والمولى العربية (¬١).

روي ذلك عن عمر قال: لست أبالي أي المسلمين نكحت وأيهم أنكحت (¬٢). وبمثله عن ابن مسعود، ومن التابعين عن عمر بن عبد العزيز وابن سيرين (¬٣).

وقال أبو حنيفة: قريش كلهم أكفاء بعضهم لبعض، والعرب أكفاء بعضهم لبعض، ولا يكون أحد من العرب كفؤًا لقريش ولا أحد من الموالي كفؤًا للعرب، ولا يكون كفؤًا من لا يجد المهر والنفقة (¬٤).

وقال الشافعي: ليس نكاح غير الأكفاء بمحرم (فأرده) (¬٥) بكل حال، وإنما هو تقصير بالمتزوجة والأولياء، فإن تزوجت غير كفؤٍ فإن رضيت به وجميع الأولياء جاز، ويكون حقًّا لهم تركوه، وإن رضيت به وجميع الأولياء إلا واحدًا منهم فله فسخه (¬٦).

وقال بعضهم: إن رضيت به وجميع الأولياء لم يجز. وكان الثوري يرى التفريق إذا نكح مولى عربية، ويشدد فيه (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 249 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.