يحرم هذا الرضاع الثاني شيئًا وإن تمادى رضاعه (¬١).
وجمع ابن التين خمسة أقوال في "المدونة": الرضاع حولان وشهر وشهران (¬٢)، وفي "المجموعة": الأيام اليسيرة (¬٣).
وقال عبد الملك: الشهر ونحوه (¬٤)، وعنده في "المبسوط" تعتد بنقص [و] زيادة الشهور.
وقاله سحنون عن أبيه (¬٥). وقال محمد بن عبد الحكم، عن مالك: لا يحرم ما زاد على الحولين (¬٦). وذكر الداودي عنه: يحرم بعد سنتين ونصف.