Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 264

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١٦ - باب الأكفاء في المال، ونكاح المقل المثرية

والأول رواه ابن سعد، عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد: أن أم حكيم قالت .. الحديث (¬١).

والثاني رواه ابن أبى خيثمة، عن أبيه، عن سفيان، عنه. قال ابن المنذر: كان عطاء يجيز للمرأة أن تزوج نفسها إذا كان بشهادة (¬٢).

وذكر أبو الفرج الأموي في "تاريخه" بإسناد جيد: أن النوار جعلت أمرها بيد ابن عمها همام بن غالب، فزوجها من نفسه فلم ينكر عليه من كان في عصره من الصحابة والتابعين (¬٣).

وأما فعل المغيرة فهو من باب الأدب في النكاح أن يأمر الولي رجلًا بعقد نكاحه مع وليته، ولو تولى هو عقده إذا رضيت به لكان حسنًا.

قال أبو عبيد: وجدنا سُنَّتين في هذا الباب:

الأولى: أن يكون الولي هو الذي تزوجها من نفسه من غير أن يولي ذلك أحدًا سواه كما فعل ﵇ بصفية وجويرية، إذ تزوجهما من غير أن توليا ذلك غيره؛ لأنه كان هو المعتق والسلطان، ولم يكن هنا أولى بنسب من أهل الإسلام، وكان الشارع أولى الناس بهما.

الثانية: أن يأمر رجلًا فيكون هو الذي يخاطب الولي بالنكاح كفعل ميمونة إذ جعلت أمرها إلى العباس (¬٤)، وكفعل أم سلمة، إذ زوجها ولدها (¬٥)، وقد كان بعضهم تناول في هذِه الأحاديث أنها مرخصة، والمرأة تولي أمرها لرجل فيتزوجها، ولا رخصة في ذلك؛ لأن الزوج هنا ولي، فلو زوجها من نفسه كان جائزًا، وكذلك إذا أذن لمعرفته فهذا على

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 264 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.