Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 274

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١٨ - باب الحرة تحت العبد

وقام الإجماع على أن الأمة إذا أعتقت تحت العبد كانت زوجًا له، وأن لها الخيار في البقاء معه أو مفارقته، وذلك أنها حدث لها حال فمال رفعها عن العبد ونقص عنها الزوج، وأيضًا فهي حين عقد عليها لم تكن من أهل الاختيار لنفسها، فصار لها الآن الخيار؛ لأنها أكمل حالًا منه، وأما إذا كان زوجها حرًّا فلا خيار لها عند جمهور العلماء؛ لأنهما متساويان فلا فضلة لها عليه، خلافًا للكوفيين إذ أثبتوا لها الخيار حرًّا كان زوجها أو عبدًا (¬١).

وورد عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة ﵂ أن زوجها كان حرًّا (¬٢).

ويأتي في أبواب التخيير من الطلاق ومستوفٍ إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 274 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.