Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 276

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١٩ - باب لا يتزوج أكثر من أربع

مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [فاطر: ١]؛ ولأنه تعالى قال: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣] واللغة لا تدفع التخيير بين شاهدين بينهما تفاوت، ولا يجوز أن يقال: فإن خفتم أن لا تعدلوا في التسع فواحدة؛ لأنه يصير بمنزلة من يقول: إن خفت أن تخرج إلى مكة على طريق الكوفة فامض إليها على طريق كذا، وبالقرب من مكة طرق كثيرة لا يخاف منها، فعلم أنه أراد التخيير بين الواحدة والاثنتين، وبين الاثنتين والثلاث.

وأما قولهم: أنه ﵇ مات عن تسع ولنا به أسوة.

فإنا نقول: أن ذلك من خصائصه، كما خص بأن ينكح بغير صداق، وأن أزواجه لا تنكح بعده وغير ذلك.

وموته عن تسع كان اتفاقا، وصح أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له ﵇: "اختر منهن أربعًا وفارق سائرهن" (¬١) فسقط قولهم.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 276 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.