Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 289

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٢٠ - باب ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ [النساء:٢٣] ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

عنهما، زاد: وابن المسيب (¬١)، وقد نقله ابن المنذر مع سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء أخيه والنخعي وأبي قلابة والقاسم (¬٢).

قال ابن بطال: وروي أيضًا عن عائشة وابن عمر وابن الزبير، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣] ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب (¬٣)، حجة الجمهور الأحاديث الواردة في عم عائشة وحفصة المذكورين قبلُ، وحديث الباب: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" والحديث عن الآية بأنه ليس نص على إباحة البنت والعمة ونحوهما؛ لأن ذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه لو لم يعارضه دليل آخر، كيف وقد جاءت هذِه الأحاديث الصحيحة الصريحة، ولما ذكر الترمذي حديث علي بن زيد، عن ابن المسيب، عن علي رفعه: "إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب" قال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة وغيرهم، ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا (¬٤)، وقال في حديث عائشة ﵂: "إنه عمك فليلج عليك": العمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة، كرهوا لبن الفحل، والأصل في هذا حديث عائشة، وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل، والقول الأول أصح (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 289 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.