Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 297

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٢١ - باب من قال: لا رضاع بعد حولين

يحرم ثلاث، روي عن عائشة وابن الزبير، وبه قال أحمد وإسحاق، وأبو ثور وأبو عبيد، واحتجوا بالحديث السالف: "لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان" (¬١) (¬٢).

وقالت طائفة: لا يقع إلا بخمس متفرقات؛ احتجاجًا بقول عائشة: كان فيما نزل في القرآن: (عشر رضعات يحرمن) ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما نقرأ في القرآن (¬٣)، وروي عنها أيضًا أنه لا يحرم إلا بسبع (¬٤)، وروي: بعشر، أمرت أختها أم كلثوم أن ترضع سالم بن عبد الله عشر رضعات ليدخل عليها (¬٥)، وروي مثله عن حفصة أم المؤمنين (¬٦).

وقيل: إن أحاديثها في الرضاع اْضطربت فوجب تركها والرجوع إلى الإطلاق، نقله ابن بطال عن العلماء (¬٧)، قال الطحاوي: فكيف يجوز أن تأمر عائشة بعشر وهي منسوخة وتركت أن تأخذ بالخمس الناسخة، وحديث الإملاجة لا يثبت؛ لأنه مرة يرويه ابن الزبير عن رسول الله ﷺ، ومرة عن أبيه، ومرة عن عائشة ﵂، ومثل هذا الاضطراب يسقطه. قلت: لا.

قال الطحاوي: وأكثر في ذلك أنَّا رأينا الذي يحرم لا عدد فيه، ويحرم قليله وكثيره، ألا ترى لو أن رجلًا جامع امرأته بنكاح أو ملك

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 297 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.