Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 314

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٢٤ - باب ما يحل من النساء وما يحرم

قال: ما أرى بينهما شيئًا، وأجازه أكثر أهل العلم وفعل ذلك عبد الله بن صفوان بن أمية، وأباحه ابن سيرين وسليمان بن يسار والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق والكوفيون وأبو ثور وأبو عبيد، وقال مالك: لا أعلم ذلك حرامًا، وبه نقول، والإسناد إلى عكرمة في كراهته فيه (¬١).

قال: وفي "علل الخلال" بإسناد جيد أن رجلًا من الصحابة يقال له: صلة من أهل مصر جمع بين امرأته وابنته من غيرها، قال أبو طالب: قال أبو عبد الله: قد فعل ذلك رجل من الصحابة، ونقله أيضًا ابن جعفر، وإسناده صالح جيد، وعبد الله بن أبي شيبة، قال أيوب: نبئت أن سعيد بن قرط -رجلًا له صحبة- جمع بينهما.

فصل:

قوله: (وكرهه جابر بن زيد للقطيعة) هذا أخرجه أبو عبيد، عن يزيد، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عمرو بن هرم، عنه.

فصل:

قوله: (وقال ابن عباس: إذا زنا بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته) هذا أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى، عن هشام، عن قيس بن سعد، عن عطاء، وحدثنا عبد الصمد، عن سعيد، عن قتادة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس به، وعن الزهري كذلك، وقال: لا يحرم حرام حلالا (¬٢). وكذا قاله ابن أشوع، زاد: جسرتُ عليها، وهابه إبراهيم والشعبي، وقال أيضًا: عطاء وقتادة وأكثر العلماء على

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 314 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.