Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 316

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٢٤ - باب ما يحل من النساء وما يحرم

و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (¬١) وتاريخ [البخاري] (¬٢) يحيى بن قيس الكندي روى عن شريح، روى عنه أبو عوانة وشريك والثوري، فيجوز أن يكون هذا.

وقوله: (ويذكر عن أبي نصر .. ) إلى آخره، وفي رواية: عن أبي النصر أو نصر، أبو نصر هذا عرفه أبو زرعة بأنه أسدي، وأنه ثقة، وروى عن ابن عباس أنه سأله عن قوله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ (١) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (٢)﴾ [الفجر: ١، ٢] وهو ظاهر في سماعه منه، لا كما قال البخاري، أنه لا يعرف سماعه منه.

وقوله: (ويروى عن عمران) إلى آخره، التعليق عن عمران أخرجه ابن أبي شيبة، عن علي بن مسهر، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عنه (¬٣).

والتعليق عن جابر والحسن أخرجه أيضًا عن أبي أسامة، عن هشام، عن قتادة قال: كان جابر بن زيد والحسن يكرهان أن يمس الرجل أم امرأته يعني في الرجل يقع على أم امرأته (¬٤)، قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عوف، عن الحسن قال: إذا فجر بأم امرأته أو بابنة امرأته حرمتا عليه، وحدثنا هشيم، أنا يونس، عن الحسن في رجل فجر بابنة امرأته قال: يفارق امرأته.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 316 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.