Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 328

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٢٧ - باب لا تنكح المرأة على عمتها

ولا تتزوج الصغرى عَلَى الكبرى، ولا الكبرى عَلَى الصغرى" (¬١).

والتعليق عن ابن عون، أخرجه النسائي موقوفًا عن محمد بن عبد الأعلى، ثنا خالد بن الحارث، ثنا ابن عون، وأخرجه البيهقي أيضًا كذلك من طريق ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة بلفظ: نهى أن يتزوج عَلَى ابنة أخيها، أو ابنة أختها (¬٢).

ورواه عن أبي هريرة أيضًا من غير ذكر البخاري جماعة: منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن وعراك بن مالك عند مسلم (¬٣)، وعبد الملك بن يسار عند النسائي (¬٤)، وسعيد بن المسيب، وأبو العالية عند ابن أبي حاتم في "علله" (¬٥)، ومحمد بن سيرين عند ابن ماجه (¬٦).

ولما خرجه الترمذي من حديث الأعمش، عن أبي صالح في "علله" قَالَ: كأن محمدًا لم يعرفه من هذا الوجه (¬٧).

وقال ابن عبد البر: طرق حديث أبي هريرة متواترة، ورواه عنه جماعة (¬٨)

قَالَ الشافعي: لم يُرو هذا من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة، وقد رُوِي من وجه لا يثبته أهل الحديث.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 328 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.