وقد صح: "إنكم إذا فعلتم ذَلِكَ قطعتم أرحامكم" (¬١) وفي "مراسيل أبي داود"، عن عيسى بن طلحة: نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة عَلَى قرابتها مخافة القطيعة (¬٢).
وفي حديث أبي سعيد: نهى عن نكاحين: أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. أخرجه ابن ماجه (¬٣).
وقال الترمذي: سألت محمدًا عنه فقال: رواه بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الملك بن يسار -أخيه- عن أبي هريرة، ورواه زيد بن أسلم، عن أبي سعيد مرسلًا (¬٤).
وفي ابن ماجه من حديث أبي موسى: "لا تنكح المرأة عَلَى عمتها ولا عَلَى خالتها" (¬٥).
ولابن عبد البر من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "لا (تقدمن) (¬٦) عَلَى عمتها، ولا عَلَى خالتها" (¬٧) وأخرجه ابن أبي شيبة بإسناد جيد إلى عمرو أنه قَالَ ذَلِكَ يوم فتح مكة، وفي رواية أن عمرو بن العاص ضرب رجلًا تزوج بامرأة عَلَى خالتها، وفرق بينهما (¬٨).