Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 333

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٢٧ - باب لا تنكح المرأة على عمتها

لها، كرجل له أخ لأب (كذلك الأخ له أخت لأم) (¬١) وأخت لأب؛ لأنهما لا يجتمعان، لا إلى أب ولا إلى أم.

قَالَ ابن الماجشون: وأما عمة خابتها فإن تك خالتها أخت أمها لأبيها، فإن عمة خالتها عمة أمها فلا يجتمعان، ألا ترى أنه لو كان في موضعها رجل لم تحل له، وإن كانت خالتها أخت أمها لأمها دون أبيها، فلا بأس أن يجمع بينها وبين عمة خالتها؛ لأنها منها أجنبية، لو كانت إحداهما رجلًا حلت له الأخرى.

وورد في حديث آخر أنه ﷺ نهى أن يجمع بين عمتين أو بين خالتين (¬٢)، قيل في العمتين: أن تكون كل واحدة عمة الأخرى، وذلك أن يتزوج الرجلان كل واحد منهما أم الآخر، فيولد لهما ابنتان، فابنة كل واحد منهما عمة الأخرى، والخالتان أن يتزوج كل واحد ابنة الآخر فابنة كل واحد منهما خالة الأخرى.

وأما قول الزهري فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة؛ لأن عروة حَدَّثَني عن عائشة ﵂ قالت: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذا استدلال غير صحيح من الزهري؛ لأنه استدل عَلَى تحريم من حرمت بالنسب فلا حاجة إلى نسبها بما حرم من الرضاع.

قَالَ ابن المنذر: ويدخل في معنى هذا الحديث تحريم نكاح الرجل المرأة عَلَى عمتها من الرضاعة، وخالتها منها؛ لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 333 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.