Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 337

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٢٨ - باب الشغار

ولما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن نمير وأبي أسامة، عن عبيد الله بلفظ: نهي عن الشغار. قَالَ: زاد ابن نمير: الشغار: أن يقول الرجل: زوجني ابنتك حَتَّى أزوجك ابنتي، وزوجني أختك حَتَّى أزوجك أختي (¬١).

ولأبي داود بإسناد جيد أن العباس بن عبد الله أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صداقًا، فكتب معاوية إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله (¬٢)، زاد أحمد في "مسنده": وهو خليفة (¬٣).

قَالَ الأثرم عنه: إذا كانا صداقًا فليس بشغار (¬٤) إلا أن الأحاديث كلها ليس كما روى ابن إسحاق في حديث معاوية، وابن إسحاق ليس ممن يعتمد عَلَى حديثه.

ولما ذكره ابن حزم قَالَ: هذا معاوية بحضرة الصحابة ولا يعلم له منهم مخالف يفسخ هذا النكاح، وفيه ذكر الصداق، وهو خبر صحيح، وعبد الرحمن بن هرمز راويه شاهد هذا الحكم بالمدينة لاسيما في هذِه القصة (¬٥).

وللترمذي وقال: صحيح عن الحسن، عن عمران بن حصين قَالَ ﷺ: "لا شغار في الاسلام" (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 337 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.