Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 339

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٢٨ - باب الشغار

قَالَ البيهقي: ورواه أولاد وائل، عن آبائهم، عن وائل مرفوعًا (¬١).

ولأبي الشيخ في كتاب النكاح بإسناد جيد من حديث أبي الحصين الحميري، عن أبي ركانة أنه ﷺ نهى عن المشاغرة. والمشاغرة: أن يقول الزوج: زوج هذا من هذا بلا مهر.

ومن حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده رفعه: "لا شغار في الاسلام"، ومن حديث محمد بن يعقوب الزهري، عن عبد الله بن الحارث الحمصي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا بمثله.

فصل:

اختلفوا كما قَالَ ابن المنذر في الرجل يتزوج الرجل ابنته عَلَى أن يزوجه الآخر ابنته، ويكون مهر كل واحد منهما نكاح الأخرى. فقالت طائفة: النكاح جائز، ولكل واحدة منهما صداق مثلها.

هذا هو قول عطاء وعمرو بن دينار والزهري والليث ومكحول والثوري والكوفيين، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة في قول النعمان ويعقوب.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 339 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.