٣٠ - باب نِكَاحِ المُحْرِمِ
٥١١٤ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهْوَ مُحْرِمٌ. [انظر: ١٨٣٧ - مسلم: ١٤١ - فتح ٩/ ١٦٥].
حدثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا ابن عُيَيْنَةَ، أَنَا عَمْرٌو، أن جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابن عَبَّاسٍ ﵄ قال: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهْوَ مُحْرِمٌ.
هذا الحديث سلف في الحج من وجه آخر عن ابن عباس، وأنها ميمونة، وفي أفراد مسلم من حديث عثمان ﵁: "المحرم لا ينكح ولا ينكح" (¬١) وقد سلف أنه من خصائصه، وقيل: إن ابن عباس كان يرى أن بتقليد الهدي يصير محرمًا فظن ذَلِكَ، وقال ابن المسيب: وهم فيه (¬٢). حكاه عنه أبو داود، وذكر عن ميمونة: تزوجني رسول الله ﷺ ونحن حلالان بسرف (¬٣). وفي الرجعة عندنا خلاف، وبالجواز أجاب مالك (¬٤).