Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 357

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٣١ - باب نهي النبي ﷺ عن نكاح المتعة أخيرا

البيهقي، فقَالَ: الفتح أكثر (¬١)، وذُكر في كتاب "ما أغرب به شعبة عن سفيان بن سعيد" (¬٢): أن الأجل كان بينهما عشرة أيام، وعند ابن شاهين: قبل يوم التروية، كان الإذن، وفي يوم التروية كان المنع (¬٣)، وفي لفظ في عشرة الإذن، وفي لفظ: وذلك عمره.

ثم قَالَ البخاري: (قَالَ أبو عبد الله: وقد بينه عليّ عن النبي ﷺ أنه منسوخ)، وهو كما قَالَ، وقد أسنده في "صحيحه" أولًا؛ لأن عليًّا ﵁ قَالَ لابن عباس: أما علمت أن رسول الله ﷺ نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. وللنسائي: وقال محمد بن مثنى: يوم (حنين) (¬٤)، وقال: هكذا حَدَّثَنَا عبد الوهاب الثقفي من كتابه عن يحيى بن سعيد، عن مالك (¬٥).

وللبيهقي من حديث ابن لهيعة عن موسى بن أيوب، عن إياس بن عامر، عن عَلَي: نهى رسول الله ﷺ عن المتعة قَالَ: وإنما كانت فيمن لم يجد، فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت (¬٦)، وهو معنى ما أخرجه ابن حبان في "صحيحه" من حديث المقبري، عن أبي هريرة ﵁ أنه ﷺ لما خرج نزل

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 357 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.