ورواه مالك ومعمر ويونس، عن ابن شهاب في هذا الحديث كذلك (¬١).
وقد رويت آثار أن نهيه عنها كان في غير يوم خيبر. وروى أبو (العميس) (¬٢)، عن إياس بن سلمة، عن أبيه أنه ﷺ أذن فيها عام أوطاس ثم نهى عنها (¬٣)، وروى عكرمة بن عمار عن سعيد المقبري أنه حرمها في غزوة تبوك (¬٤)، وقد سلف أيضًا، وقال عمرو، عن الحسن: ما حلت قط إلا ثلاثًا في عمرة القضاء، ما حلت قبلها ولا بعدها (¬٥). وحديث سبرة السالف كان عام الفتح، وعنه أنه كان عام حجة الوداع.
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 359 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14567)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.