Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 380

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٣٤ - باب قول الله ﷿: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به﴾ إلى قوله: ﴿حليم﴾ [البقرة: ٢٣٥]

وقال الضحاك: لا (يقاضيها) (¬١) أن لا تتزوج غيره. وكذا قَالَ سعيدبن جبير (¬٢).

وقال الشافعي: هو الجماع (¬٣)، وهو التصريح فيما لا يحل له في حالته تلك.

وقوله: (ويذكر عن ابن عباس) إلى آخره، هذا التعليق أخرجه إسماعيل بن أبي زياد في "تفسيره"، عن جويبر، عن الضحاك، عنه، وعند ابن أبي شيبة جواز التعريض، عن مجاهد والحسن وعبيدة السلماني وسعيد بن جبير والشعبي وأبي الضحى، وقال النخعي: لا بأس بالهدية في تعريض النكاح، وقال ابن إدريس، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة أنه ﷺ قَالَ لفاطمة بنت قيس: "انتقلي إلى أم شريك ولا تفوتينا نفسك" (¬٤).

وأخرجه أبو الشيخ في كتاب "النكاح" من حديث يوسف بن محمد ثنا ابن إدريس، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا به، ثم قَالَ: وهذا الحديث لم يتابع عليه يوسف أحد، ثم ساقه من حديث أبي كريب، ثَنَا ابن إدريس بإسقاط أبي هريرة.

وفي الدارقطني من حديث عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عمته سكينة بنت حنظلة قالت: استأذن عَلَيَّ محمد بن عليّ بن الحسين، ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي. فقال: قد عرفت قرابتي من رسول

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 380 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.