Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 385

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٣٤ - باب قول الله ﷿: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به﴾ إلى قوله: ﴿حليم﴾ [البقرة: ٢٣٥]

فصل:

تضمنت آية الباب أربعة أحكام: اثنان ممنوعان وهما النكاح في العدة والمواعدة، واثنان مباحان: التعريض والإكنان.

فصل:

قول عطاء: وإن واعدت رجلًا في عدتها إلى آخره هو خلاف ما في "المدونة" من التفريق، وإن لم يدخل استحبابًا، ونقل أشهب عنه يفرق مطلقًا (¬١). زاد أشهب في "الموازية" ولا تحل له أبدًا. قَالَ عمر بن الخطاب: لا يجتمعان أبدًا، وقد سلف.

واختلف إذا دخل بعد العدة، وقد نكح فيها، فقال مالك في "المدونة": يتأبد التحريم. وقال المغيرة: يتزوجها بعد الاستبراء من الماء الفاسد (¬٢). وذكر ابن الجلاب أنه إذا نكح في العدة ولم يدخل بها روايتان تأبد التحريم وعدمه، وذكر روايتين أيضًا إذا دخل في العدة عالمًا بالتحريم هل تحل أم لا ويتزوجها إذا انقضت المدة أو تأبد تحريمها عليه (¬٣)، فتحصلنا عَلَى أربع مسائل: تأبده إذا واعد فيها، وإذا نكح فيها ولم يدخل، وإذا نكح فيها ودخل بعد، وإذا نكح فيها ودخل فيها عالمًا بالتحريم.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 385 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.