Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 400

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٣٦ - باب من قال: لا نكاح إلا بولي

وفي رواية: يا فلان زوج فإن النساء لا يزوجن (¬١).

قال ابن المنذر: وأما تفريق مالك بين المولاة والمسكينة، وبين من لها منهن قدر وغنى، فليس ذَلِكَ مما يجوز أن يفرف به؛ إذ قد سوى الشارع بين الناس جميعًا فقال: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" (¬٢). فسوى بين الجميع في الدماء، فوجب أن يكون حكمهم فيما دون الدماء سواء (¬٣).

فصل:

قال الداودي: بقي على عائشة ﵂ نحو لم تذكره وذكره الله تعالى في كتابه، قوله: ﴿وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ [النساء: ٢٥] كانوا يقولون: ما استتر فلا بأس به، وفيما ظهر فهو لوم. ونكاح المتعة أيضًا أهملته.

وفي الدارقطني عن أبي هريرة ﵁: كان البدل في الجاهلية أن يقول (الرجل) (¬٤) للرجل: تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك (¬٥).

ومرادها: بالأنحاء: الضروب. والاستبضاع: استفعال من البضع وهو النكاح، ويطلق أيضًا على العقد والجماع، وعلى الفرج.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 400 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.