Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 402

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٣٦ - باب من قال: لا نكاح إلا بولي

ولأبي داود والنسائي على شرط الشيخين: "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها" (¬١).

وفي رواية لأحمد في حديث خنساء فقال ﵇: "هي أولى بأمرها" فانتُزعت من الذي زوجها أبوها وتزوجت من أرادت (¬٢). وله عن بريدة: جاءت امرأة فقالت: زوجني أبي ابن أخيه، فجعل ﵇ الأمر إليها، فقالت: أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء (¬٣). وكلها دالة على اعتبار الولي.

فصل:

وقوله: (وقال يحيى بن سليمان) إلى آخره. فيه رد على ابن خزيمة عَلَى ما نقله عنه الدارقطني: لم يروه إلا ابن وهب، فقد رواه عنبسة أيضًا كما ساقه البخاري.

فصل:

في اعتبار الولي أحاديث:

أحدها:

حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذَلِكَ فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي مَن لا ولي له" أخرجه ابن حبان في "صحيحه" وقال: لا يصح في ذكر الشاهدين غيره (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 402 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.