Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 405

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٣٦ - باب من قال: لا نكاح إلا بولي

وذلك أمر جائز في اللغة، قال تعالى: ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] قيل: يريد ولي الحق، وهو الذي له الحق، فلا يتعين لأحدهما إلا بدليل.

ثم ذكر حديث تزويج عمر أمه أم سلمة وهو صغير، مات رسول الله ﷺ وعمره سبع سنين (¬١).

وجوابه: أن نكاحه ﵇ لا يحتاج إلى ولي.

وقد ذكر ابن سعد أن الذي زوجها له سلمة بن أبي سلمة، وكان أكبر من أخيه عمر، وسيأتي في باب السلطان ولي المراد بالأول.

فصل:

البخاري روى حديث معقل عن أحمد بن أبي عمرو -هو أبو علي، وأبو عمرو وهو حفص- بن عبد الله بن راشد السلمي مولاهم النيسابوري، قاضيها، مات في المحرم سنة ثمان وخمسين ومائتين بعد محمد بن يحيى بستة أشهر، وقيل: توفي سنة ستين (¬٢).

وإبراهيم شيخ والده هو ابن طهمان الهروي أبو سعيد، سكن نيسابور، ثم سكن مكة، ومات بها سنة ثلاث وستين ومائة (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 405 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.