Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 407

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٣٧ - باب إذا كان الولي هو الخاطب

وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَهَبُ لَكَ نَفْسِي. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. وقد سلف.

وذكر فيه حديث عائشة في قوله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ وقد سلف.

وحديث سهل في الواهبة وقد سلف وفي آخره "زوجتكها بما معك من القرآن".

واختلف العلماء في الولي هل يزوج نفسه من وليته إذا أذنت له ويعقد النكاح، ولا يرفع ذَلِكَ إلى السلطان على أقوال سلفت هناك، وعندنا: لا يجمع بين الطرفين إلا الجد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه (¬١).

وقال ابن التين عن مذهبه ومذهب الشافعي: إن الخاطب يكون وليًّا. خلافًا للمغيرة وأحمد وأبي حنيفة (¬٢). ثم قال: دليلنا قصة صفية وقوله: "لا نكاح إلا بولي" وقول أم حكم: نعم، فتزوجها. يريد أنها لم تنكر ولو أنكرته. فقال مالك وغيره ذَلِكَ لها.

وفيه قول: أنه لازم لها. فإن زوجها من غيره، فألزمها ذَلِكَ مرة في "المدونة"، ومرة نعم قال: لم يلزمها (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 407 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.