ويأتي في ترك الحيل (¬١) والإكراه (¬٢)، وأخرجه مسلم أيضًا (¬٣).
الشرح:
ذكر الإسماعيلي في "جمعه" حديث يحيى بن أبي كثير أن جماعة رووا عنه هذا الحديث، عد منهم اثني عشر، منهم: الأوزاعي، وبحر ابن كنيز، وقد أسلفنا في باب لا نكاح إلا بولي حديث ابن عباس ﵄: "يستأذنها أبوها" (¬٤).
وقال أبو داود: أبوها ليس بمحفوظ (¬٥).
وفي الباب: عن عَدي بن عدي عن أبيه عدي بن عميرة، أخرجه ابن ماجه وابن وهب (¬٦)، وجعله البيهقي (¬٧) وأبو عبيد العرس بن عميرة: "وأمروا النساء في أنفسهن، فإن الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها".
وفيه أيضًا: عن ابن عمر، أخرجه الدارقطني (¬٨). وزعم الترمذي أن عمر رواه كذلك -يعني مرفوعًا (¬٩) - والذي في أبي عبيد عنه موقوفًا.