Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 418

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٤١ - باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها

ويأتي في ترك الحيل (¬١) والإكراه (¬٢)، وأخرجه مسلم أيضًا (¬٣).

الشرح:

ذكر الإسماعيلي في "جمعه" حديث يحيى بن أبي كثير أن جماعة رووا عنه هذا الحديث، عد منهم اثني عشر، منهم: الأوزاعي، وبحر ابن كنيز، وقد أسلفنا في باب لا نكاح إلا بولي حديث ابن عباس ﵄: "يستأذنها أبوها" (¬٤).

وقال أبو داود: أبوها ليس بمحفوظ (¬٥).

وفي الباب: عن عَدي بن عدي عن أبيه عدي بن عميرة، أخرجه ابن ماجه وابن وهب (¬٦)، وجعله البيهقي (¬٧) وأبو عبيد العرس بن عميرة: "وأمروا النساء في أنفسهن، فإن الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها".

وفيه أيضًا: عن ابن عمر، أخرجه الدارقطني (¬٨). وزعم الترمذي أن عمر رواه كذلك -يعني مرفوعًا (¬٩) - والذي في أبي عبيد عنه موقوفًا.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 418 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.