Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 420

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٤١ - باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها

عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس ﵄، وكذا رواه شعبة وغيره من القدماء، عن مالك، عن ابن الفضل، عن نافع. وفي الحديث الثابت عن عائشة، فذكر حديثها السالف. وفي لفظ: "تستأمر اليتيمة".

وقال الدارقطني: يشبه أن يكون قوله: "والبكر تستأمر" إنما أراد البكر اليتيمة؛ لأنا قد روينا في رواية صالح ومن تابعه ممن روى أنه السنِلا قال: "اليتيمة تستأمر" وأما قول ابن عيينة عن زياد بن سعد: "والبكر يستأمرها أبوها". فإنا لا نعلم أن أحدًا وافق ابن عيينة على هذا اللفظ، ولعله ذكره من حفظه، فسبق إليه لسانه (¬١).

قال أحمد (¬٢): فعلى هذا الحديث في استئمار البكر ورد في الولي غير الأب.

وقوله: "الثيب أحق بنفسها من وليها" (¬٣). فيه دلالة على أن الثيب لا تجبر على النكاح، وكأنه جعل ثيبوتها علة في ذَلِكَ، ودل على أن التي تخالفها وهي البكر تجبر على النكاح، ودل قوله في البكر: "اليتيمة تستأمر في نفسها" أن التي لا أب لها لا تجبر على النكاح، فدل أن البكر التي تجبر على النكاح هي التي لها أب، وترك هذا الأصل في موضع، لدليل أقوى منه منع من استعماله لا يدل على تركه في سائر المواضع.

واستدل بعض أصحابنا بحديث ابن عمر السالف، قال: يجعل العلة في امتناع الإجبار كونها يتيمة، فدل أن التي ليست يتيمة بخلافها فيما لم

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 420 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.