Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 391

  1. ٣ - كتاب العلم
  2. ١٨ - باب متى يصح سماع الصغير؟

سابعها: أن عدم الإنكار حجة عَلَى الجواز؛ لكنه مشروط بانتفاء الموانع من الإنكار، وبالعلم بالاطلاع عَلَى الفعل.

ثامنها: إجازة من علم الشيء صغيرًا وأداه كبيرًا ولا خلاف فيه كما قَالَ ابن عبد البر (¬١) -ومن منع فقد أخطأه، وكذا العبد والفاسق إِذَا أديا في حال الكمال.

تاسعها: جواز الركوب إلى صلاة الجماعة، قَالَ المهلب: وفيه أن التقدم إلى القعود لسماع الخطبة إِذَا لم يضر أحدًا والخطيب يخطب جائز، بخلاف إِذَا تخطى رقابهم.

ثمَّ اعلم أن حديث ابن عباس هذا خصه ابن عبد البر بالمأموم (¬٢)، وحديث أبي سعيد (الخدري) (¬٣) الآتي في بابه: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَئءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ" (¬٤) الحديث عام في الإمام والمنفرد، وسيأتي لنا عودة إلى ذَلِكَ والكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

واختلف أصحاب مالك فيما إِذَا صلئ إلى غير سترة في فضاء يأمن أن يمر أحد بين يديه.

فقال ابن القاسم: يجوز ولا حرج عليه.

وقال ابن الماجشون ومطرف: السنة أن يصلي إلى سترة مطلقًا (¬٥).

والأول قول عطاء وسالم والقاسم وعروة والشعبي والحسن.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 391 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.