Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 438

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٤٥ - باب لا يخطب على خطبة أخيه، حتى ينكح أو يدع

وقد أخرجه مسلم والأربعة (¬١).

وسلف حديث ابن عمر في البيع على بيع أخيه (¬٢)، وأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه (¬٣).

وفسر ابن التين البيع على بيع أخيه بالسوم على سومه، وقال يزيد: لأنه لو وقع البيع لما سئل عن بيعه بعد ذَلِكَ، وهو عجيب فإنه قد يكون زمن خيار المجلس أو شرط ثم قال هذا بعد التراكن، وأما في أوله فلو ترك ذَلِكَ لأخذه المشتري بما يريد وبياعات المسلمين في أسواقهن يتزايدون فيها، وكرهه بعض السلف.

فصل:

الخِطبة -بكسر الخاء- مصدر خطب المرأة خطبة، والضم في الوعظ وغيره.

فصل:

أغرب بعضهم فادعى أن هذا النهي منسوخ بخطبة الشارع لأسامة فاطمة بنت قيس على خطبة معاوية وأبي جهم. روي عن الحسن بن علي أنه لا يكاد يبلغه أن رجلًا خطب امرأة إلا خطبها. وفقهاء الأمصار على عدم ذَلِكَ وأنه باقٍ، وخطبة الشارع والحسن إنما كان في حالة لم يتناولها النهي، وذلك قبل الركون دون ما بعده.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 438 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.